مطالعة الكتاب
السيد الخوئي
565
كتاب الطهارة
( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية ( 1 ) .
الصفحة السابقة
565
الصفحة التالية